جمهور أهل العلم على أن من أعتق عبده على شرط من غير أن يعين زمانًا كان يقول له أنت حرٌّ إن لم أضربك عشرة أسواط أو نحو ذلك، فإنه لا يعتق حتى يموت سيده، فإذا باعه قبل ذلك صح البيع ولم ينفسخ.
وقال مالك: ليس له بيعه، فإن باعه فسخ البيع.
انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 292).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0
