جمهور العلماء على أن من علق عتق عبده على شرط ثم باعه قبل وقوع الشرط أو وهبه، فإن وقع الشرط بعد ذلك، فإن البيع لا ينفسخ ولا تبطل الهبة ولا يعتق العبد. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.

وقال النخعي وابن أبي ليلى: ينتقض البيع ويعتق العبد.

(♦) ولا خلاف يعلم بين أهل العلم أنه إذا تحقق الشرط وكان العبد لا يزال في ملكه فإنه يعتق.

انظر كتاب المغني لاب قدامة ج 12 (ص: 292).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
السيد يشترط أن يرث عبده ويشترط ولاءه
السيد يشترط أن يرث عبده ويشترط ولاءه

جمهور العلماء بل عامتهم على أن السيد إذا اشترط على عبده في كتابته أن يرثه دون ورثته أو أن يزاحمهم اقرأ المزيد

السيد يكاتب عبيدًا في صفقة واحدة
السيد يكاتب عبيدًا في صفقة واحدة

جمهور أهل العلم على أنه يجوز للسيد أن يكاتب أعْبُدًا له بصفقة واحدة بعوض واحد، فيقول كاتبتكم على ألف منجمة اقرأ المزيد

تنجيم (تقسيط) العوض في الكتابة
تنجيم (تقسيط) العوض في الكتابة

تنجيم العوض: يعني التقسيط بأن يكون العوض مقسطًا مجزءًا، وتسمى الأقساط نجومًا وأنجمًا واحدها نجم. ولا خلاف يعلم في أن اقرأ المزيد

السيد يطأ أمته المكاتبة فيستولدها
السيد يطأ أمته المكاتبة فيستولدها

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد إذا وطئ أمته المكاتبة فأتى منها بولد، فإن هذا الاستيلاد اقرأ المزيد