جمهور العلماء على أن من علق عتق عبده على شرط ثم باعه قبل وقوع الشرط أو وهبه، فإن وقع الشرط بعد ذلك، فإن البيع لا ينفسخ ولا تبطل الهبة ولا يعتق العبد. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.
وقال النخعي وابن أبي ليلى: ينتقض البيع ويعتق العبد.
(♦) ولا خلاف يعلم بين أهل العلم أنه إذا تحقق الشرط وكان العبد لا يزال في ملكه فإنه يعتق.
انظر كتاب المغني لاب قدامة ج 12 (ص: 292).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0
