أكثر الفقهاء على أن من دبر بعض عبده، وكان ثلث ماله يفي بقيمة العبد كله؛ فإن العتق يسري إلى كل العبد ويكون حرًّا. وبه يقول أحمد في رواية والشافعي في قول.
وقال أحمد في رواية: لا يكمل فيه العتق.
(♦) التديير أن يقول السيد لعبده أنت حر إذا أنا متُّ أو إذا أنا متُّ فأنت حرٌ. وستأتي مسائله في كتاب التدبير إن شاء الله تعالى.
ومسألة الكتاب فيما إذا كان ثلث مال السيد يفي بقيمة كل العبد وإلا بأن كان ثلث مال السيد لا يفي إلا بالبعض المدَّبِر عتق المدبَّر منه وحسب، ولا يسري العتق إلى باقيه.
انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 285).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه: (أنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ له عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ له مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بهِمْ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بيْنَهُمْ، فأعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقالَ له قَوْلًا شَدِيدًا). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
♦ دَبَّرَ العَبْدَ: عَلَّقَ عِتْقهُ بموته.
♦ العبد المدبر: هو العبد الذي وعده سيده بأن يعتقه إذا مات. – معجم المعاني الجامع –
