جمهور من بلغنا قوله من أهل لعلم على أن من أعتق وهو موسر نصيبه في عبد بين شركاء؛ فإن جميع العبد يكون حرًّا وعلى المعتق قيمة حصص شركائه في العبد. والولاء للمعتق. وبه يقول ابن أبي ليلى ومالك وابن شبرمة والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق. وهو المعتمد في مذهب أحمد.

قلت: والذكر كالأنثى عند الجمهور خلافًا لإسحاق حصره في الذكر.

وقال عثمان البتي: لا يعتق إلا حصة المعتق ونصيب الباقين باقٍ على الرق ولا شيء على المعتق.

وقال أبو حنيفة: لا يعتق إلا حصة المعتق، ولشريكه الخيار في ثلاثة أشياء. إن شاء أعتق. وإن شاء استسعى، وإن شاء ضمن شريكه فيعتق حينئذٍ.

قلت: والسعاية معناها أن يترك السيد عبده يسعى ويرتزق حتى يفك بقية حصته من سيده.

(♦) لا خلاف بين أهل العلم أن من أعتق نصيبه في عبد بين شركاء، فإن نصيبه يعتق، لكن الخلاف هل يسري العتق إلى باقي العبد أم لا وهي مسألة الكتاب.

قلت: وحكى الإجماع النووي وذكر خلافًا شاذًا لربيعة نقله عنه القاضي عياض في أن نصيب المُعْتِقِ لا يعتق موسرًا كان أو معسرًا. قال النووي: وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع.

قلت: وقد ذكر النووي أربعة مذاهب أخرى غير التي ذكرتها في أصل المسألة انظرها هناك. شرح ج 10 (ص: 138).

وأما إذا كان المعتق لنصيبه معسرًا حال عتقه، ففي المسألة خلاف، أحدهما: مذهبان: الأول: ينفذ العتق في نصيب المعتق ويبقى نصيب غيره على الرق ولا يلزم المعتق شيء ولا العبد بالسعاية. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وآخرون.

الثاني: ينفذ العتق في حصة المعتِقِ ويستسعى العبد في حصة الشريك. وإليه ذهب ابن شبرمة والأوزاعي. وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وهو مذهب إسحاق بن راهويه. على اختلاف بين هؤلاء في رجوع العبد من قيمته باستسعائه على معتقه، وهل يكون العبد في هذا الحال في حكم المكاتب. أم هو هو حرٌّ بالسراية (يعني سرى العتق إلى الحصة الباقية باستسعائه).

(♦) وأما لو أعتق بقية الشركاء حصصهم قبل أن يقبضوا قيمة حصصهم ممن أعتق أولًا فلا حق لهم في عتق ولا ولاء وذلك لحصول كل العتق بإعتاق الأول، وبه يقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وهو اختيار المزني.

وقال الزهري وعمرو بن دينار ومالك والشافعي في قوله الآخر: لا يعتق إلا بدفع القيمة. قال الموفق: وهو مقتضى قول أبي حنيفة.
قلت: والمعتمد في مذهب أحمد الأول.

كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 242) فتح الباري ج 10 (ص: 242) شرح معاني الاثار للطحاوي ج 10 (ص: 137). انظر بداية المجتهد لابن رشد ج 2 (ص: 435). الحاوي الكبير ج 11 (ص: 5) فتح الباري ج 10 (ص: 247).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


العِتْقُ: خلاف الرِّق وهو الحرية. – معجم المعاني الجامع –

قال الله جل جلاله: { فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ } – سورة البلد –

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها قال: أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ((مَن أعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ، فَكانَ له مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ، فأعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وعَتَقَ عليه العَبْدُ، وإلَّا فقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَقَ)). – رواه البخاري –

فتاوى ذات صلة
السيد يشترط أن يرث عبده ويشترط ولاءه
السيد يشترط أن يرث عبده ويشترط ولاءه

جمهور العلماء بل عامتهم على أن السيد إذا اشترط على عبده في كتابته أن يرثه دون ورثته أو أن يزاحمهم اقرأ المزيد

السيد يكاتب عبيدًا في صفقة واحدة
السيد يكاتب عبيدًا في صفقة واحدة

جمهور أهل العلم على أنه يجوز للسيد أن يكاتب أعْبُدًا له بصفقة واحدة بعوض واحد، فيقول كاتبتكم على ألف منجمة اقرأ المزيد

تنجيم (تقسيط) العوض في الكتابة
تنجيم (تقسيط) العوض في الكتابة

تنجيم العوض: يعني التقسيط بأن يكون العوض مقسطًا مجزءًا، وتسمى الأقساط نجومًا وأنجمًا واحدها نجم. ولا خلاف يعلم في أن اقرأ المزيد

السيد يطأ أمته المكاتبة فيستولدها
السيد يطأ أمته المكاتبة فيستولدها

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد إذا وطئ أمته المكاتبة فأتى منها بولد، فإن هذا الاستيلاد اقرأ المزيد