جمهور العلماء على ان من ضرب عبده ضربًا فأتلف شيئًا منه أو مثَّل به كأن جدع أنفه أو نحو ذلك، فإنه لا يعتق عليه لكن يضمن سيده ما نقص من قيمته لو كان لغيره. وبعدم عتق العبد بما ذكرناه سواء كان عبده أو عبد غيره، قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: يعتق عليه إذا كان عبده. ويكون له ولاؤه ويعاقبه السلطان. (يعني يعاقب السلطان السيَّدَ).

وشذ الأوزاعي فقال: يعتق عليه أو على غيره إذا كان عبدًا يضره.

قلت: ومن لازم قول الأوزاعي أن يضمن من تعدى على عبد غيره قيمة العبد لسيده.

قلت: أما الضرب الخفيف؛ كاللطمة ونحوها لا تتلف عضوًا ولا تحدث عاهةً فالإجماع حاصل على أنه لا يعتق العبد بشيء مثل هذا على سيده. حكى الإجماع النووي الدمشقي.

كتاب الإشراف لابن المنذر ج 2 (ص: 308) كتاب شرح معاني الاثار ج 11 (ص: 127) كتاب بداية المجتهد لابن رشد ج 2 (ص: 438) (حكايته مذهب الجمهور في الضمان).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


العِتْقُ: خلاف الرِّق وهو الحرية. – معجم المعاني الجامع –

قال الله جل جلاله: { فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ } – سورة البلد –

عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: ((من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرْب -أي: عضو- منها إرْبًا منه من النار، حتى إنه ليُعتِق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج))، فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم، فقال علي بن الحسين لغلام له -أفْرَهَ غلمانه: ادع مُطرِّفًا، فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. – رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي –

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: .. وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً!! فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: ائْتِنِي بِهَا . فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا:  أَيْنَ اللهُ؟  قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ ، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ:  أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ. رواه امسلم  –

فتاوى ذات صلة
السيد يشترط أن يرث عبده ويشترط ولاءه
السيد يشترط أن يرث عبده ويشترط ولاءه

جمهور العلماء بل عامتهم على أن السيد إذا اشترط على عبده في كتابته أن يرثه دون ورثته أو أن يزاحمهم اقرأ المزيد

السيد يكاتب عبيدًا في صفقة واحدة
السيد يكاتب عبيدًا في صفقة واحدة

جمهور أهل العلم على أنه يجوز للسيد أن يكاتب أعْبُدًا له بصفقة واحدة بعوض واحد، فيقول كاتبتكم على ألف منجمة اقرأ المزيد

تنجيم (تقسيط) العوض في الكتابة
تنجيم (تقسيط) العوض في الكتابة

تنجيم العوض: يعني التقسيط بأن يكون العوض مقسطًا مجزءًا، وتسمى الأقساط نجومًا وأنجمًا واحدها نجم. ولا خلاف يعلم في أن اقرأ المزيد

السيد يطأ أمته المكاتبة فيستولدها
السيد يطأ أمته المكاتبة فيستولدها

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد إذا وطئ أمته المكاتبة فأتى منها بولد، فإن هذا الاستيلاد اقرأ المزيد