حكم إخراج زكاة التجارة من البضائع او الثمن ومتى تجب؟
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن زكاة عروض التجارة تجب في كل عام إذا بلغ مال التجارة نصابًا، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. وقال مالك: ينعقد الحول على ما دون النصاب فإذا كان في آخره نصابًا زكاه. وقال ايضاً: لا يزكيه إلا لحول واحد. (١) وقال أبو حنيفة: يعتبر في طرفي الحول دون وسطه. انظر مغ ج 2 ص 624، 633. ♦ قلت: والجمهور على أنها تخرج من قيمتها لا من…
0
اقرأ المزيد