وضوء الكافر قبل إسلامه مسألة (28)  جمهور العلماء على أن الكافر إذا توضأ ثم أسلم فإن وضوءه هذا لا يجزؤه؛ بل لابد له إذا أراد الصلاة من وضوء جديد، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وداود.  وقال أبو حنيفة: يجزؤه وضوؤه قبل إسلامه. مج ج 1 ص 349. فتاوى ذات صلة المسح على أعلى الخف وأسفله مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد الموالاة بين أفعال الوضوء (١)…