جماع المعتكف عامدًا
جماهير الفقهاء على أن المعتكف اعتكاف نذرٍ لو جامع عامدًا ذاكرًا عالمًا بالتحريم فإنه لا تلزمه الكفارة بهذا مع اتفاق العلماء كافة وإجماعهم على فساد اعتكافه. قال ابن المنذر: وهو قول أهل المدينة والشام والعراق. قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقال الحسن البصري والزهري: عليه كفارة الواطئ في صوم رمضان، قال العبدري: وهو أصحُّ الروايتين عن أحمد. وعن الحسن رواية أخرى أنه يعتق رقبة، فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدَّق بعشرين صاعًا من تمر (1).…
0
اقرأ المزيد