تطهير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء
مسألة (150) جمهور العلماء على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فقد نجسه، وأن أقل ما يجزئ في تطهيره أن يغسل سبعًا إحداهن بالتراب، وهذا مذهب الشافعي. وحكى ابن المنذر وجوب الغسل عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعروة بن الزبير وعمرو ابن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وبه قال ابن المنذر. ورُوي عن أحمد ثماني مرات إحداهن بالتراب، وبه قال داود في روايةٍ. وقال الزهري: يكفيه ثلاث مرات. وقال أبو حنيفة: يجب غسله حتى يغلب…
0
اقرأ المزيد