جمهور أهل العلم على أن من جاوز الميقات قاصدًا الحج والعمرة وأحرم بعد تجاوزه الميقات ولم يعد لميقاته فإن عليه دمًا. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وقال عطاء والحسن والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات (1). بداية ج 1 ص 429 الحاوي ج 4 ص 72، 73. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – (1) وأما ان جاوز الميقات مريدًا للنسك لكنه لم يحرم حتى عاد للميقات فلا شيء عليه…