مذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي والشافعي في أحد قوليه أن من أفسد صومه بجماع فإنه يجب عليه قضاء اليوم الذي أفسده مع لزوم الكفارة في حقه. وقال الأوزاعي -رحمه الله- تعالى: إن كَفَّر بالصوم لم يجب قضاؤه، وان كَفَّر بالعتق أو الإطعام قضاه، وقال الشافعي في أحد قوليه: من لزمته الكفارة لا قضاء عليه. مج ج 6 ص 311، مغ ج 3 ص 54، بداية ج 1 ص 397. وانظر الحاوي ج 3 ص 433. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…