مذهب العامة من العلماء أن رخصة الإفطار في رمضان للمسافر لا تجوز حتى يغادر مريد السفر بنيان البلد. وقال الحسن: يفطر في ييته إن شاء يوم يريد أن يخرج، ورُوي نحوه عن عطاء. قال ابن عبد البر: قول الحسن قول شاذ، وليس الفطر لأحد في الحضر في نظرٍ ولا أثر. وقد رُوي عن الحسن خلافه. وقال محمَّد بن كعب: (أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سنَّة؟…