مسألة (62)  جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه لا وضوء بأكل شيء مسَّته النار بما في ذلك لحم الإبل. حُكي هذا عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وعامر بن ربيعة وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم. وإليه ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى. وقالت طائفة: يجب مما مسَّته النار. وهو قول عمر بن العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة…