جمهور أهل العلم على أن الرجل إذا عقد البيع لفلانٍ ولا زالا في مدة خيار المجلس فأتى رجل آخر وزاده في السعر، فعقد البائع لهذا الآخر، فإن العقد صحيح لكنه مكروه وكذلك الأمر فيما لو كان العارض هو البائع لا المشتري. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. وقال داود: لا يصح، لان وقع فسخ في أي حالة وقع. بداية ج 2 ص 199. وانظر شرح ج 10 ص 159. الحاوي ج 5 ص 344. ♦ اتفق الكل على تحريم بيع…