جمهور الفقهاء على عدم جواز فسخ الحج وقلبه عمرة أو فسخ العمرة وقلبها حجًّا لا لعذر ولا لغيره وسواء ساق الهدي أم لا. قال ابن الصباغ والعبدري وآخرون: وبه قال عامة الفقهاء. وقال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم. جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصًّا للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ونقله، أعني الجواز القاضي عياض عن بعض أهل الظاهر. مج ج 7 ص 144 مغ…