إذا كان الخنثى المشكل صغيرا لم يبلغ، يجوز للرّجال والنّساء تغسيله، كما يجوز مسّه والنّظر إليه‏.‏ وأمّا إذا كان كبيراً أو مراهقاً فذهب الحنفيّة، وهو وجه عند الشّافعيّة إلى أنّه لا يغسّل رجلا ولا امرأة، ولا يغسّله رجل ولا امرأة، بل ييمّم‏.‏ والأصل عند الشّافعيّة أنّ الخنثى المشكل – إن كان له محرم من الرّجال أو النّساء – غسّله بالاتّفاق، وإن لم يكن له محرم جاز للرّجال والنّساء غسله صغيراً‏.‏ فإن كان كبيرا ففيه وجهان‏:‏ أحدهما‏:‏ هذا، والآخر‏:‏ أنّه يغسّل‏.‏…