تغسيل الخنثى المشكل
إذا كان الخنثى المشكل صغيرا لم يبلغ، يجوز للرّجال والنّساء تغسيله، كما يجوز مسّه والنّظر إليه. وأمّا إذا كان كبيراً أو مراهقاً فذهب الحنفيّة، وهو وجه عند الشّافعيّة إلى أنّه لا يغسّل رجلا ولا امرأة، ولا يغسّله رجل ولا امرأة، بل ييمّم. والأصل عند الشّافعيّة أنّ الخنثى المشكل – إن كان له محرم من الرّجال أو النّساء – غسّله بالاتّفاق، وإن لم يكن له محرم جاز للرّجال والنّساء غسله صغيراً. فإن كان كبيرا ففيه وجهان: أحدهما: هذا، والآخر: أنّه يغسّل.…
0
اقرأ المزيد