إثبات رمضان: فالناس فيه على مذاهب: قال مالك ومن وافقه: لا يُصام ولا يُفطر إلا بشهادة رجلين، ورُوي عنه أنه يقبل بشهادة اثنين في حال الغيم دون الصحو، وقال الشافعي بشهادة رجل واحد في الصوم وباثنين في الفطر، وقال أبو حنيفة بشهادة الواحد في الصوم إذا كانت السماء مغيمة وإلا فلابد من الجمع الغفير من الناس. انظر في هذه المسألة. بداية ح 1 ص 376. قد حكى الحافظ في الفتح على أن الجمهور على صيام رمضان بشهادة الواحد، هكذا قال…