جمهور الفقهاء بل جماهيرهم على أن المحرم إذا قتل صيدًا عمدًا أو خطأً أو ناسيًا لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقال مجاهد: إن قتله خطأً أو ناسيًا لإحرامه لزمه الجزاء وإن قتله عمدًا ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء. وبه قال الحسن البصري. قال ابن المنذر: واختلفوا فيمن قتله خطأً؟ فقال ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور: لا شيء عليه. قلت: وحكاه ابن رشد عن أهل الظاهر. وحكاه الماوردي عن داود الظاهري. وقال ابن المنذر: وبه أقول.…