صيد البر في موسم الحج

طير الماء كالبط ونحوه. هل يعتبر صيدًا؟

عوام أهل العلم على أن طير الماء كالبط وغيره يعتبر من صيد البر فلا يجوز للمحرم صيده. وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم. وقالوا: إن صاده ففيه الجزاء. وحكي عن عطاء أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده (١). مغ ج 3 ص 357. مج ج 7 ص 307 بداية ج 1 ص 483. (١) أي إن كان أكثر تواجده في الماء فهو صيد بحر فيجوز للمحرم صيده ولا جزاء فيه، وإن كان أكثر تواجده في البر…

0
اقرأ المزيد

قتل صيدًا وهو محرم

جمهور الفقهاء بل جماهيرهم على أن المحرم إذا قتل صيدًا عمدًا أو خطأً أو ناسيًا لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقال مجاهد: إن قتله خطأً أو ناسيًا لإحرامه لزمه الجزاء وإن قتله عمدًا ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء. وبه قال الحسن البصري. قال ابن المنذر: واختلفوا فيمن قتله خطأً؟ فقال ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور: لا شيء عليه. قلت: وحكاه ابن رشد عن أهل الظاهر. وحكاه الماوردي عن داود الظاهري. وقال ابن المنذر: وبه أقول.…

0
اقرأ المزيد