> هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف شديد ومذاهب. الأول: يصلي حسب حاله ويعيد. الثاني: يصلي ولا يعيد. الثالث: يصلي إذا وجد الماء، وإن وجده في وقت الصلاة صلَّى وإلا انتظر، فإذا وجده خارج وقت الصلاة قضي. الرابع: لا يصلِّي حتى يجد الماء في الوقت فإذا خرج وقت الصلاة ولم يجد الماء فلا شيء عليه أي لا يقضي، وهذا الأخير رُوي عن مالك وأصبغ من أصحابه وأنكره البعض كابن عبد البر وأثبته غيره كالقرطبي،…