من سها في أكثر من موضعين كم مرة يسجد للسهو؟
أكثر العلماء على أن من سها في صلاته أكثر من مرةٍ فإنه يجزئه سجود للسهو واحد (يعني سجدتين)، وهو قول إبراهيم النخعي ومالك والشافعي والثوري والليث وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: إذا سها سهوين سجد مرتين (يعني أربع سجدات). (1) مج ج 4 ص 55، مغ ج 1 ص 693. (1) قلت: في المسألة تفصيل: إن كان قد سها سهوين أو أكثر من جنس واحدٍ كفاه سجود واحد، وحكى الموفق في المغني نقلًا عن ابن النذر اتفاق العلماء على هذا. فالله أعلم، وأما إذا…