جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا يُشترط الحول في زكاة المعدن وإنما تجب زكاته بوجوده، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في المشهور من قوليه وهو نصه في معظم كتبه، وهو مذهب أحمد رحمهم الله تعالى. وقال المزني والشافعي في قول له: يُشترط فيه الحول (١). انظر المجموع ج6 ص 35. (١) انظر بداية ج 1 ص 341، 356. جمهور العلماء على أن الركاز والمعدن شيئان مختلفان، وبه يقول الشافعي وأهل الحجاز، وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى…