راتبة الفجر

الإسرار والجهر في راتبة الفجر

مسألة (264)  أكثر العلماء على أن المستحب في ركعتي الفجر (راتبة الفجر) هو الإسرار. وبه يقول مالك والشافعي. وقال آخرون: المستحب فيهما الجهر. وقال آخرون: هو بالخيار. بداية ج 1 ص 268. فتاوى ذات صلة ركعتي تحية المسجد جمهور العلماء على أن من دخل المسجد في غير الأوقات المكروهة سنَّ له صلاة ركعتين قبل أن يجلس، ولا يجب عليه اقرأ المزيد صلاة الضحى هل أنكرها أحدٌ؟ جمهور العلماء من السلف والخلف على أن صلاة الضحى سنَّة مستحبَّة. وثبت عن ابن عمر أنه عدها بدعةً، وعن ابن…

0
اقرأ المزيد

راتبة الفجر هل قال أحد بوجوبها؟

مسألة (263)  جماهير العلماء على أن راتبة الفجر سنَّة مؤكدة ليست واجبةُ. ونقل القاضي عياض عن الحسن البصري -رحمه الله- القول بوجوبها (1). مج ج 3 ص 482. (1) وقد حكى ابن رشد الاتفاق على أنها سنَّة ولعله فاته ما نقل عن الحسن البصري أو لم يثبت عنده، والله أعلم، انظر. بداية ج 1 ص 267، وانظر الحاوي ج 2 ص 281.  عن عائشةَ رضِي الله عنها، قالت: ((لم يكُنِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على شيءٍ مِن النوافلِ أَشدَّ تعاهُدًا منْه على…

0
اقرأ المزيد