مسألة (60)  جمهور الصحابة والتابعين على أن خروج الدم من فصد أو حجامة والقيئ والرعاف لا ينقض الوضوء قلَّ ذلك أو كثر. حكاه عن أكثر الصحابة والتابعين وهو مروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن أبي أوفي وجابر وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمَّد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود. وهو مذهب الشافعي. وبه قال ابن المنذر. ونقل الخطابي عن…