حكم الجمع بين الصلاتينِ يوم عرفة

الجمع بين الصلاتين للمنفرد يوم عرفة

جمهور العلماء على أن الحاج إذا فاتته الصلاة مع الإِمام جمعًا بين الظهر وبين العصر، فإنه يجوز له أن يصليهما منفردًا جامعًا بينهما. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وهو قول عطاء في التابعين. وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو قول النخعي والثوري. مج ج 8 ص 96. وانظر مغ ج 3 ص 425. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – فتاوى…

0
اقرأ المزيد

الأذان والإقامة للجمع يوم عرفة

جمهور العلماء على أن الحاج إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر في عرفات فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكلٍ منهما. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر. وقال مالك: يؤذن لكل منهما ويقيم، وقال أحمد وإسحاق: يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما. وروي عن أحمد أنه مخيرٌ بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن. حكاه عنه الموفق. مج ج 8 ص 96. وانظر بداية ج 1 ص 459. مغ ج 3 ص 425. – موسوعة…

0
اقرأ المزيد