اعتبار الحول في زكاة النقدين الذهب والفضة
جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن الاعتبار في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو مرور حول كامل بعد اكتمال نصابهما فإذا نقص النصاب انقطع الحول فإذا كمل اسْتُؤْنِف حولٌ جديد. وقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه مائتا درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهمًا أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ثمَّ ملك في آخر الحول تمام (إلا شاة) المائتين وتمام الأربعين وجبت…
0
اقرأ المزيد