المحرم يترك التقصر او الحلق
جمهور العلماء على أن الحلق نسكٌ. (يعني يجب بتركه دم). وهو المعتمد في مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه. وذهب الشافعي في أحد قوليه وعطاء وأبو ثور وأبو يوسف إلى أنه ليس بنسك. وروى هذا عن أحمد. مج ج 8 ص 153 بداية ج 1 ص 487. راجع مغ ج 3 ص 458. الحاوي ج 4 ص 161. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عَنِ…
0
اقرأ المزيد