مسألة (148)  أكثر العلماء على أن الخمر إذا خُلِّلَتْ بوضع شيء فيها فإنها لا تطهر، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. وذهب أبو حنيفة والأوزاعي والليث إلى طهارتها. ولمالك فيها ثلاث روايات: أصحها: أن التخليل حرام لكنه يطهرها،  والثانية: التخليل حرام ولا يطهر،  والثالثة: حلالٌ وتطهر (١). مج ج 2 ص 529، شرح ج 13 ص 150. (2) انظر الإشراف ج 2 ص 382، شرح ج 11 ص 3. عن أنسٍ رضي الله عنه: ((أنَّ أبا طلحةَ سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أيتامٍ…