مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه عن غيرهم أن الأضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك. وهو مذهب الشافعي. وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة وبالضبا عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش (1). مج ج 8 ص 293 بداية ج 1 ص 568. شرح ج 13 ص 117. انظر. الحاوي خ 15 ص 75. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…