مسألة (67)  أكثر الفقهاء على أنه لا ضوء من غسل الميت (١). وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وقال إسحاق بن راهويه وإبراهيم النخعي: فيه الوضوء. وروي ذلك عن ابن عُمَرَ وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وروي عن أحمد ما يحتمل القولين. مغ ج 1 ص 184. (١) إلا أن يمس فرجه عند من يقول به. فتاوى ذات صلة الوضوء من لمس المرأة مسألة (73)  أكثر من بلغنا (١) قوله من أهل العلم على أن لمس المرأة في الجملة يؤثِّر في صحة الوضوء.…