النية للتيمم
مسألة (96) جمهور العلماء على أن التيمم لا يصح إلا بنيةٍ، وبه قال ربيعة ومالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهو مذهب أحمد. وحُكِيَ عن الأوزاعي والحسن بن صالح أنه يصح بغير نيةٍ، وبه قال زفر. مغ ج 1 ص 253، بداية ج 1 ص 89. فتاوى ذات صلة صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب > هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف…
0
اقرأ المزيد