مسألة (58)  أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين (ثخينين) يمكن متابعة المشي عليهما, ولا يُشترط كونهما مجلَّدين أو منعَّلين.  قال ابن المنذر: ويروي إباحة المسح على الجوربين عن تسعةٍ من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عليٍّ وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفي وشهد بن سعد رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وعبد…