السيف للمحرم
أكثر العلماء على جواز تقلد السيف للمحرم، وهو قول عطاء وهو مذهب الشافعي. وبه قال مالك وابن المنذر. ونُقِلَ عن الحسن البصري كراهته، وعن مالك أنه لا يجوز. مج ج 7 ص 244. وانظر مغ ج 3 ص 380. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – فتاوى ذات صلة المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن…
0
اقرأ المزيد