دفع من عرفة قبل الغروب
أكثر أهل العلم على أن من دفع من عرفة قبل الغروب فعليه دم. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال ابن جريج: عليه بدنة. وقال الحسن البصري: عليه هدي من الإبل. انظر. بداية ج 1 ص 461. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن عبد الله بن عباس قال: (كان المُشرِكونَ يُفيضونَ مِن عَرَفةَ قبْلَ غروبِ الشَّمسِ ولا يُفيضونَ مِن جَمْعٍ حتَّى تزولَ الشَّمسُ فخالَفهم…
0
اقرأ المزيد