أكثر أهل العلم على أن من دفع من عرفة قبل الغروب فعليه دم. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال ابن جريج: عليه بدنة. وقال الحسن البصري: عليه هدي من الإبل. انظر. بداية ج 1 ص 461. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن عبد الله بن عباس قال: (كان المُشرِكونَ يُفيضونَ مِن عَرَفةَ قبْلَ غروبِ الشَّمسِ ولا يُفيضونَ مِن جَمْعٍ حتَّى تزولَ الشَّمسُ فخالَفهم…