جمهور العلماء على استحباب ثلاثة أثواب للبالغ والصبي سواءً بسواء، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وهو اختيار ابن المنذر. قال ابن المنذر: وكان سويد بن غفلهّ يُكَفِّنُ في ثوبين، وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله-. وقال: وكان ابن عمر يُكفن في خمسة. وقال ابن المسيب في الصبي يكفن في ثوب. وقال أحمد وإسحاق: في خرقة، فإن كُفِّن في ثلاثة فلا بأس. ورُوي عن الحسن وأصحاب الرأي: في ثوبين (1). مج 5 ص 159. (1) راجع مغ ج 2 ص 330، بداية ج 1 ص…