وجوب القضاء مع الكفارة في الجماع
مذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي والشافعي في أحد قوليه أن من أفسد صومه بجماع فإنه يجب عليه قضاء اليوم الذي أفسده مع لزوم الكفارة في حقه. وقال الأوزاعي -رحمه الله- تعالى: إن كَفَّر بالصوم لم يجب قضاؤه، وان كَفَّر بالعتق أو الإطعام قضاه، وقال الشافعي في أحد قوليه: من لزمته الكفارة لا قضاء عليه. مج ج 6 ص 311، مغ ج 3 ص 54، بداية ج 1 ص 397. وانظر الحاوي ج 3 ص 433. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…
0
اقرأ المزيد