افسد صيامه

جامع في صوم واجب غير رمضان

جمهور الفقهاء على أن كفارة إفساد الصوم بالجماع لا تجب إلا إذا وقع هذا الإفساد في يوم من أيام رمضان وحسب، فلا تجب على من أفسد صوم نذرٍ أو قضاء أو غير ذلك من أنواع الصيام الواجب. وقال قتادة: تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان، ورُوي عن ابن القاسم وابن وهب أن من أفسد قضاء يوم من رمضان فعليه قضاء يومين مكانه. حكاه عنهما ابن رشد. مج ج 6 ص 312، مغ ج 3 ص 61، بداية ج 1 ص 404.…

0
اقرأ المزيد

وجوب القضاء مع الكفارة في الجماع

مذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي والشافعي في أحد قوليه أن من أفسد صومه بجماع فإنه يجب عليه قضاء اليوم الذي أفسده مع لزوم الكفارة في حقه. وقال الأوزاعي -رحمه الله- تعالى: إن كَفَّر بالصوم لم يجب قضاؤه، وان كَفَّر بالعتق أو الإطعام قضاه، وقال الشافعي في أحد قوليه: من لزمته الكفارة لا قضاء عليه. مج ج 6 ص 311، مغ ج 3 ص 54، بداية ج 1 ص 397. وانظر الحاوي ج 3 ص 433. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
اقرأ المزيد