أكثر أهل العلم على استحباب أن يُكفَّن الميت في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وحُكى عن أبي حنيفة أن المستحب أن يُكفَّن في إزار ورداء وقميص. مغ ج 2 ص 328. عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: (( البسوا مِن ثِيابكم البيضَ، فإنّها من خير ثِيابِكم، وكفِّنوا فيها موتاكم )). – رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي – عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كُنْتُ عندَ أبي بكرٍ حينَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ، فَتَمَثَّلْتُ بهِذا البيتِ : مَنْ لا يزالُ دَمْعهُ…