أكثر أهل العلم على استحباب أن يُكفّن الميت في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وحكى عن أبي حنيفة أن المستحب أن يُكفّن في إزار ورداء وقميص. راجع المغني ج٢ ص٣٢٨. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كُفِّنَ رسولُ اللَّهِ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ يمانيةٍ كُرسُفٍ ، ليسَ فيها قَميصٌ ، ولا عمامةٌ ، فذُكِرَ لعائشةَ قولُهُم في ثوبينِ وبردٍ من حِبَرةٍ ، فقالَت : قد أُتِيَ بالبُردِ ، ولَكِنَّهم ردُّوهُ ، ولم يُكَفِّنوهُ فيهِ)) – حديث صحيح صححه الإمام النسائي – فتاوى ذات…