مذهب الجمهور أن أول وقت غسل الجمعة يدخل بطلوع فجرها، وهو مذهب الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور حكاه عنهم ابن المنذر وهو مذهب الشافعي. وقال مالك -رحمه الله-: لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة. مج ج 4 ص 366، مغ ج 2 ص 201.   فتاوى ذات صلة  فيما يقرأ في الجمعة أكثر الفقهاء على أنه يُسن أن يقرأ في الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة، واستحب مالك أن يقرأ في الأولى اقرأ المزيد  السفر في…