وجود الماء بعد التيمم

المتيمم يجد الماء قبل شروعه في الصلاة

مسألة (116)  جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن من تيمم ثمَّ وجد الماء قبل شروعه في الصلاة فإن تيممه قد بطل ولزمه الوضوء، ضاق الوقت -أعني وقت الصلاة- أو اتسع، وسواء وجد الماء أثناء تيممه أو بعد فراغه منه (١). وحكي القاضي عبد الوهاب المالكي التفريق بين ضيق الوقت وسعته فيصحُّ في الأول ويصلي به بخلاف الثاني. وحُكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن التابعي أنه إذا وجد الماء بعد فراغه من التيمم فتيممه صحيح وجاز له أن يصلِّي به (٢). مج…

0
اقرأ المزيد

الجنب والحائض تطهر يتيممان لفقد الماء ثم يجدانه

مسألة (99)  مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن الجنب والحائض إذا طهرت إذا تيمما لفقد الماء ثمَّ قدرًا على استحمال الماء لزمهما أن يغتسلا. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي: لا يلزمهما. مج ج 2 ص 211، الحاوي ج 1 ص 252، نيل ج 1 ص 322. فتاوى ذات صلة صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب > هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف شديد ومذاهب. الأول:…

0
اقرأ المزيد