الشك في الحدث هل ينقض الوضوء؟
مسألة (69) جمهور العلماء على أن من تيقَّن الطهارة وشك في الحدث فإنه لا وضوء عليه ويبنى على يقينه وسواء كان هذا الشك داخل الصلاة أو خارجها، وبه يقول الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي. وهو مذهب أحمد -رحمه الله-. وحكى الماوردي وغيره عن الحسن البصري أنه إن شكَّ وهو في الصلاة فلا وضوء عليه وإن كان في غيرها لزمه الوضوء. وهو وجه لبعض الأصحاب في المذهب الشافعي حكاه المتولي والرافعي. وعن مالك ثلاث روايات: إحداها كقول الحسن، والثانية يلزمه الوضوء بكل حال والثالثة: يُستحب.…
0
اقرأ المزيد