مسألة (122)  مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن المتيمم إذا خلع ما لبسه من خف أو عمامة فإن تيممه لا يبطل. وقال أحمد في رواية حكاها عنه العبدري والموفق ابن قدامة: يبطل تيممه. مج ج 2 ص 329، مغ ج 1 ص 273. فتاوى ذات صلة مسح المراة لخمارها مسألة من خارج الكتاب يجوزُ للمرأةِ أن تمسَحَ على خمارِها، وذلك لأنَّه ملبوسٌ للرَّأس مُعتادٌ، يَشقُّ نزعُه، فأشبه العِمامة، بل اقرأ المزيد الماسح على الجبيرة هل يعيد صلاته بعد برئه؟ مسألة (121)  جمهور…