نكاح المحرم. هل ينعقد؟
جمهور الفقهاء على أن المحرم إذا تزوج فنكاحه باطل ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال مالك وأحمد: يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين. مج ج 7 ص 264. وانظر الحاوي ج 1 ص 126. مغ ج 3 ص 313. شرح ج 9 ص 195. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ ((أنَّ أباه طَرِيفًا تزوَّجَ امرأةً وهو مُحْرِم، فردَّ…
0
اقرأ المزيد