نقض الوضوء بمس الأنثيين (الخصيتين)
مسألة (61) جمهور العلماء على أنه لا وضوء على من مسَّ أنثييه. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى. ورُوي عن عروة قال: من مسَّ أنثييه فليتوضأ. وقال عكرمة: من مسَّ ما بين الفرجين فليتوضأ. وقال الزهري: أحبُّ إلي أن يتوضأ (١) (2) حكى الماوردي الإجماع على أن الوضوء لا ينتقض بمس الخصيتين وذكره النووي في شرح المهذب ولم يحك فيه خلافًا. انظر الحاوي في ج 1 ص 197 مج ج 2 ص 39.(3) قلت: وأما نقض الوضوء بمسّ الفرج قبلًا…
0
اقرأ المزيد