مسألة (61)  جمهور العلماء على أنه لا وضوء على من مسَّ أنثييه. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى. ورُوي عن عروة قال: من مسَّ أنثييه فليتوضأ.  وقال عكرمة: من مسَّ ما بين الفرجين فليتوضأ. وقال الزهري: أحبُّ إلي أن يتوضأ (١) (2) حكى الماوردي الإجماع على أن الوضوء لا ينتقض بمس الخصيتين وذكره النووي في شرح المهذب ولم يحك فيه خلافًا. انظر الحاوي في ج 1 ص 197 مج ج 2 ص 39.(3) قلت: وأما نقض الوضوء بمسّ الفرج قبلًا…