أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في زرع أو ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، وهو مروي عن ابن عمرو جابر وأبي أمامة بن سهل وبه قال عمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن وعطاء ومكحول والحكم والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد. وقال مجاهد وأبو حنيفة ومن تابعهما: تجب الزكاة في قليلِ ذلك وكثيره (1). مغ ج 2 ص 554، بداية ج 1 ص 349. (1) انظرالحاوي ج 3 ص 210. عن…