جمهور العلماء على أن من كان مسكنه بين مكة وبين الميقات فميقاته من مسكنه (للحاج)، وبه قال طاوس ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور. وقال مجاهد: يحرم من مكة. مج ج 7 ص 183 مغ ج 3 ص 213 بداية ج 1 ص 429. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا…